القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن: - كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 (الفقرة الثانية) و 8 و 22 و 25 أعلاه؛ - عدم موافاة الإدارة بالتقرير والوثائق المثبتة المرفقة به الواردة في المادة 35 أعلاه؛ - عدم إخبار الإدارة بجميع التغيريات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الواردة في المادة 36 أعلاه؛ - عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة في المادة 37 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد