القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
يتعين على الأشخاص الاعتبارية الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي المنظم من قبلها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد