القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 34
م. 34
حجم الخط
تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتبارية من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول