القوانين

القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

accidents de travail

197 مادةسنة 2014

عرض 151197 من 197 مادة

م. 151

يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من …

م. 152

يمكن للمشغل أو لمؤمنه وللمصاب أو لذوي حقوقه وللسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح المنصوص عليه في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتص…

م. 153

يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح ب…

م. 154

يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي…

م. 155

لا يمكن منح المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطأ متعمد من طرفه. ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة…

م. 156

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق طلب التعويض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة …

م. 157

يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون، بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد …

م. 158

تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموريه فقط في الحالتين التاليتين، ما لم تتم الاستفادة من المصاريف والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون: 1- إذا وقعت ال…

م. 159

يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.

م. 160

يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إلي…

م. 161

إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى. إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين ا…

م. 162

يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوق…

م. 163

إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعويض المفروض على الغير يكون كما يلي: 1- في شكل إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند ا…

م. 164

لا تدخل في تقدير الإيرادات المفروضة على الغير، الزيادة في الإيراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه.

م. 165

يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر ف…

م. 166

يمكن أن يحكم على الغير المسؤول بأن يؤدي للمصاب أو لذوي حقوقه أو للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاريف المنصوص عليه…

م. 167

إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية م…

م. 168

يبقى المشغل أو مؤمنه، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة، ملزما بأن يؤدي للمصاب أو ذوي حقوقه الجزء من م…

م. 169

إذا كان الشخص المسؤول غير مؤمن أو مؤمن بصفة غير كافية لا يستطيع أداء جميع المصاريف والتعويضات المفروضة عليه، فإن مبلغ المصاريف والتعويضات التي يتعين عليه دفعها …

م. 170

يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، رأس المال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعو…

م. 171

كل تأخير في أداء رأس المال التأسيسي للإيراد يوجب على الغير المسؤول أو مؤمنه أن يؤدي لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل مبلغا يساوي، عن كل يوم تأخير، المبلغ ا…

م. 172

لا يعتبر الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه صحيحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل أو مؤمنه المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق ا…

م. 173

يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، إلى غاية استيفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في أداء الزيادة أو المنحة طبق الشروط ال…

م. 174

لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر …

م. 175

يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إ…

م. 176

يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل. ويمكن أن يكون، عند الاقتضاء، موضوع زيادات…

م. 177

يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 من هذا القانون أو بمقتضى حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاء، أن يرفع مع الم…

م. 178

إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق ف…

م. 179

تقتطع من الإيراد الإضافي تكملة الزيادة، المقدرة على أساس الجزء من الإيراد الذي يساوي الفرق بين مبلغ الإيراد القانوني المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الإيراد القا…

م. 180

يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويرفع طلب الاستفادة من المص…

م. 181

تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص عليه في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتين 182 و183 أدناه.

م. 182

لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويض…

م. 183

لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغ…

م. 184

يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده. ويمكن في حال…

م. 185

يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية: عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأج…

م. 186

يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية: عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛ عدم إيداع المشغل لمختلف ال…

م. 187

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم:…

م. 188

يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير وحساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من ا…

م. 189

يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحه…

م. 190

يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي: بغرامة تقدر بنسبة 5% عن كل شهر أو …

م. 191

يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفاد…

م. 192

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الث…

م. 193

يتحمل المشغل أو مؤمنه، حكم القانون، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها…

م. 194

تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من…

م. 195

تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م. 196

تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون،…

م. 197

تحل الإحالة إلى أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) في جميع النصوص ال…

المزيد