القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 161

مشروع
إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل الطرف الآخر في الدعوى. إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد