القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 153

مشروع
يتم التعديل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإيراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه. وفي هذه الحالة يتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإيراد الممنوح بمقتضى محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم القضائي الجديد. يسقط حق مباشرة التعديل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ التوقيع على محضر الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد