القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 175

مشروع
يخصم التعويض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعويض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعويض الإضافي فيما يتعلق بتقدير الحصة التي يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، في حالة توزيع مسؤولية الغير مع المصاب أو مع المشغل أو أحد مأموريه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد