القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 178

مشروع
إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إليها في المادة السابقة، زيادة في الإيراد القانوني للمصاب نتيجة تفاقم عاهته، فإن لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل الحق في أن يطلب من الغير الحلول محله في أداء تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بمقتضاه الإيراد الإضافي وتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحديد مبلغ الإيراد القانوني بعد المراجعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد