القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 162
يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الزيادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها: زيادة في إيراد حادثة شغل؛ منحة تحل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب أو على ذوي حقوقه؛ زيادة في الإيراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.