يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 159مشروعيمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ