القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 183

مشروع
لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد