القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 183
لا يمكن الدفع كذلك بالتقادم على اليتيم المولود حيا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98 أعلاه، بشرط أن يكون طلب الاستفادة من الإيراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنه أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة قبل بلوغ اليتيم ثمانية عشرة سنة.