القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 190

مشروع
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي: بغرامة تقدر بنسبة 5% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط؛ بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 درهم و30.000 درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد