القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 186

مشروع
يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية: عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛ عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون؛ عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛ عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه؛ عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛ عدم إيداع أو موافاة المشغل المدير الإقليمي للتشغيل بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي؛ عدم إنجاز حكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد