القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 180

مشروع
يتقادم الحق في المطالبة بالمصاريف والتعويضات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي خمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة. ويرفع طلب الاستفادة من المصاريف والتعويضات مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد من 132 إلى 139 من هذا القانون، أو يرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لأحكام المادة 141 من هذا القانون في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين أو عدم خضوعه لإجبارية التأمين، على أن تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 142 المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد