القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 151
يقدر التعويض اليومي، الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر اليومي الذي يتقاضاه المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من 65 إلى 76 أعلاه المتعلقة بتقدير التعويض اليومي. يتوقف حكم القانون صرف الإيراد للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت الجديد.