القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 174
لا يحل الشخص المسؤول أو مؤمنه، عند الاقتضاء، محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، عندما تكون المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب، إلا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.