القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 165

مشروع
يجب أن يشتمل التعويض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه، وفقا للقواعد العامة، على الزيادات وتعديل الزيادة في الإيراد أو جزء الإيراد المفروض على الغير حسب ما هو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل. غير أنه لا يمكن أن تعتبر إلا الزيادات والتعديلات المطبقة في تاريخ اتفاق الطرفين أو بتاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد