القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 188

مشروع
يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير وحساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من الإيراد.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد