القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 177

مشروع
يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاق المنصوص عليه في المادة 170 من هذا القانون أو بمقتضى حكم أو قرار قضائي وكذا لمؤمنه، عند الاقتضاء، أن يرفع مع المصاب والمشغل ومؤمنه، دعوى من أجل مراجعة الإيراد طبقا لأحكام هذا القانون داخل أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع حادثة الشغل، كما يجب عليه أن يتحمل، عند الاقتضاء، المصاريف المترتبة عن دعوى المصاب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد