القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 185
يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية: عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات أو الإيرادات للمصاب أو لذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي؛ عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.