القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 170

مشروع
يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، رأس المال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بأحكام القسم السادس من هذا القانون، داخل الشهرين الموالين لتاريخ اتفاق الطرفين أو تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي. لا يعفى المشغل أو مؤمنه من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس رأس المال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد