القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 154

مشروع
يمكن للمشغل أو للمدين بالإيراد أو، عند الاقتضاء، السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي من الإيرادات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد