القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 157

مشروع
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له الحق في تمثيلهم، بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون، بالحق في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد