القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 182

مشروع
لا يمكن للمشغل أو مؤمنه، اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومي طيلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح الإيراد إذا تم تقديم اقتراحات عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه في إطار مسطرة الصلح أو وقع استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائية المختصة قصد تحديد المصاريف والتعويضات قبل انتهاء أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ شفاء المصاب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد