القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 187
يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم: كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛ كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية: 1- التهديد بالفصل؛ 2- الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين؛ 3- الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون؛ كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها؛ كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام هذا القانون؛ كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛ كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو ما شابه ذلك.