القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 176
يحتفظ بالإيراد القانوني أو الجزء من الإيراد القانوني المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه بوصفه إيرادا لحادثة الشغل. ويمكن أن يكون، عند الاقتضاء، موضوع زيادات وتعديلات زيادة مطبقة على الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم، كما تطبق في هذه الحالة، بصفة خاصة أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جديد للزوج المتوفى عنه.