القوانين

مدونة الأسرة

Ossra

400 مادة

عرض 301350 من 400 مادة

م. 301

يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.

م. 302

إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث. من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من…

م. 303

إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.

م. 304

من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.

م. 305

إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن …

م. 306

من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.

م. 307

إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.

م. 308

من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 …

م. 309

الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.

م. 310

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

م. 311

في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.

م. 312

إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي ه…

م. 313

إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.

م. 314

تبطل الوصية بما يلي: 1 - بموت الموصى له قبل الموصي؛ 2 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ 3 - برجوع الموصي عن الوصية؛ 4 - برد الموصى له الراشد الوصية بعد …

م. 315

التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.

م. 316

ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل ــ كسرا ــ فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت …

م. 317

إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. إذا لم تكن…

م. 318

إذا لم يكن في مسألة المنزل– كسرا– ذو فرض فإن كان المنزل– فتحا– ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.

م. 319

إذا كان المنزل– فتحا– متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

م. 320

كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة

م. 321

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

م. 322

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي: 1 - الحقوق المتعلقة بعين التركة. 2 - نفقات تجهيز الميت بالمعروف. 3 - ديون الميت. 4 - الوصية الصحيحة النافذة. 5 -…

م. 323

الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.

م. 324

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.

م. 325

الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.

م. 326

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أ…

م. 327

يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد الم…

م. 328

إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا. القسم الثا…

م. 329

أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.

م. 330

يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: 1 - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ 2 - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ 3 - العلم بجهة الإرث.

م. 331

لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.

م. 332

لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.

م. 333

من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب. القسم الثالث: طرائق الإرث

م. 334

الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.

م. 335

الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.

م. 336

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

م. 337

الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.

م. 338

فروض الميراث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

م. 339

أصحاب النصف خمسة: 1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛ 2 - البنت الواحدة بشرط انفرادها عن الابن؛ 3 - بنت الابن الواحدة بشرط انفرادها عن الابن وعن ابن الابن في …

م. 340

أصحاب الربع اثنان: 1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة؛ 2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

م. 341

وارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

م. 342

أصحاب الثلثين أربعة: 1 - ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن؛ 2 - بنتا ابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما؛ 3 - الشقيق…

م. 343

أصحاب الثلث ثلاثة: 1 - الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا؛ 2 - المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد ا…

م. 344

أصحاب السدس سبعة: 1 - الأب إذا وجد فرع وارث؛ 2 - الجد عند عدم الأب إذا وجد فرع وارث؛ 3 - الأم إذا وجد فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات ولو محجوبين؛ 4 …

م. 345

ترث الجدة السدس إذا كانت واحدة، فإن تعددت الجدات اشتركن في السدس إذا كن متساويات في الدرجة، فإن كن متفاوتات في الدرجة اختصت بالسدس أقربهن درجة.

م. 346

الوارث بالتعصيب من الرجال اثنا عشر: 1 - الابن؛ 2 - ابن الابن وإن سفل؛ 3 - الأب؛ 4 - الجد وإن علا؛ 5 - الأخ الشقيق؛ 6 - الأخ للأب؛ 7 - ابن الأخ الشقيق وإن سفل؛ 8…

م. 347

الوارثات بالتعصيب من النساء أربع: 1 - البنت مع الابن؛ 2 - بنت الابن مع ابن الابن وإن نزل؛ 3 - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ 4 - الأخت للأب مع الأخ للأب. ويكون ا…

م. 348

العصبات بأنفسهم ست جهات: 1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل. 2 - الأبوة. 3 - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب. 4 - أبناء الإخوة…

م. 349

إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم عل…

م. 350

العصبات بالغير: 1 - البنت مع الابن. 2 - بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك. 3 - الأخوات لأبوي…

المزيد