Ossra
عرض 301–350 من 400 مادة
يعتبر الثلث بالنسبة لما تبقى من التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تخرج من التركة قبل الوصية.
إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث. من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه. ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من…
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له، وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن …
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى.
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا، استحق وصيته، وعد ما استحقه من جملة تركته، ويحيا بالذكر بعد الانحصار.
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 …
الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة، تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها.
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ينتظر وجودها، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.
إذا هلك الموصى به المعين، أو استحق في حياة الموصي، فلا شيء للموصى له، فإذا هلك أو استحق بعضه، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة، بدون اعتبار القدر الذي ه…
إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.
تبطل الوصية بما يلي: 1 - بموت الموصى له قبل الموصي؛ 2 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ 3 - برجوع الموصي عن الوصية؛ 4 - برد الموصى له الراشد الوصية بعد …
التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل ــ كسرا ــ فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت …
إذا كان في مسألة المنزل – كسرا – ذو فرض وكانت عبارته صريحة في تسوية الملحق بالملحق به، حسبت المسألة بطريقة العول حيث يدخل بها ضرر التنزيل على الجميع. إذا لم تكن…
إذا لم يكن في مسألة المنزل– كسرا– ذو فرض فإن كان المنزل– فتحا– ذكرا جعل كواحد من ذكور الورثة وإن كان أنثى جعلت كواحدة من إناثهم.
إذا كان المنزل– فتحا– متعددا وفيهم ذكور وإناث وكان المنزل قد قال يعطون ما كان يرثه أبوهم لو كان حيا أو قال أنزلوهم منزلته قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة
التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي: 1 - الحقوق المتعلقة بعين التركة. 2 - نفقات تجهيز الميت بالمعروف. 3 - ديون الميت. 4 - الوصية الصحيحة النافذة. 5 -…
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أ…
يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته. أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد الم…
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا. القسم الثا…
أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: 1 - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ 2 - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ 3 - العلم بجهة الإرث.
لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.
لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفي الشرع نسبه.
من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب. القسم الثالث: طرائق الإرث
الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.
فروض الميراث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
أصحاب النصف خمسة: 1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛ 2 - البنت الواحدة بشرط انفرادها عن الابن؛ 3 - بنت الابن الواحدة بشرط انفرادها عن الابن وعن ابن الابن في …
أصحاب الربع اثنان: 1 - الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة؛ 2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
وارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
أصحاب الثلثين أربعة: 1 - ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن؛ 2 - بنتا ابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن في درجتهما؛ 3 - الشقيق…
أصحاب الثلث ثلاثة: 1 - الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا؛ 2 - المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد ا…
أصحاب السدس سبعة: 1 - الأب إذا وجد فرع وارث؛ 2 - الجد عند عدم الأب إذا وجد فرع وارث؛ 3 - الأم إذا وجد فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات ولو محجوبين؛ 4 …
ترث الجدة السدس إذا كانت واحدة، فإن تعددت الجدات اشتركن في السدس إذا كن متساويات في الدرجة، فإن كن متفاوتات في الدرجة اختصت بالسدس أقربهن درجة.
الوارث بالتعصيب من الرجال اثنا عشر: 1 - الابن؛ 2 - ابن الابن وإن سفل؛ 3 - الأب؛ 4 - الجد وإن علا؛ 5 - الأخ الشقيق؛ 6 - الأخ للأب؛ 7 - ابن الأخ الشقيق وإن سفل؛ 8…
الوارثات بالتعصيب من النساء أربع: 1 - البنت مع الابن؛ 2 - بنت الابن مع ابن الابن وإن نزل؛ 3 - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق؛ 4 - الأخت للأب مع الأخ للأب. ويكون ا…
العصبات بأنفسهم ست جهات: 1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل. 2 - الأبوة. 3 - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب. 4 - أبناء الإخوة…
إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم عل…
العصبات بالغير: 1 - البنت مع الابن. 2 - بنت الابن وإن نزل مع ابن الابن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك. 3 - الأخوات لأبوي…