الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
مدونة الأسرةالمادة 325مشروعالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ