الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
مدونة الأسرةالمادة 325مشروعم. 324م. 325م. 326حجم الخطأأأأالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ