القوانين

مدونة الأسرة

Ossra

400 مادة

عرض 201250 من 400 مادة

م. 201

كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

م. 202

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة. الباب الثاني: أسباب الحجر وإجراءات …

م. 203

أسباب الحجر نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

م. 204

يعتبر ناقص أهلية الأداء: 1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد؛ 2 - السفيه؛ 3 - المعتوه.

م. 205

الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.

م. 206

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به أو بأسرته.

م. 207

المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.

م. 208

يعتبر عديم أهلية الأداء: أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛ ثانيا: المجنون وفاقد العقل. يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال…

م. 209

ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر. يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إ…

م. 210

إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذ…

م. 211

فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدون…

م. 212

يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك.

م. 213

تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

م. 214

يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة. الباب الثالث: تصرفات المحجور الفرع الأول: تصرفات عديم الأهلية

م. 215

تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر. الفرع الثاني: تصرفات ناقص الأهلية

م. 216

تخضع تصرفات الصغير المميز للأحكام التالية: 1 - تكون نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا؛ 2 - تكون باطلة إذا كانت مضرة به؛ 3 - يتوقف نفاذها إذا كانت دائرة بين النف…

م. 217

يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم …

م. 218

للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات لذلك.

م. 219

تخضع تصرفات السفيه والمعتوه لأحكام المادة 216 أعلاه. القسم الثاني: النيابة الشرعية الباب الأول: أحكام عامة

م. 220

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم.

م. 221

يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب: 1 - الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ 2 - الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛ 3 - المقدم وهو الذي يعينه القضاء.

م. 222

صاحب النيابة الشرعية: الأب الراشد الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته وصي الأب وصي الأم القاضي مقدم القاضي

م. 223

في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما.

م. 224

للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي. وتكون النيابة الشرعية على السفيه …

م. 225

للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض المصالح المالية للقاصر. الباب الثاني: صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي

م. 226

يقوم النائب الشرعي بالعناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور. يجب على النا…

م. 227

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

م. 228

يجوز للأب أن يعين وصيا على ولده المحجور أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه. تعرض الوصية بمجرد وفاة الأب على القاضي للتحقق منها وتثبيتها. ثانيا: الأم

م. 229

يشترط لولاية الأم على أولادها: 1 - أن تكون راشدة؛ 2 - عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك. يجوز للأم تعيين وصي على الولد المحجور، ولها…

م. 230

للأم ولكل متبرع أن يشترط عند تبرعه بمال على محجور، ممارسة النيابة القانونية في إدارة وتنمية المال الذي وقع التبرع به، ويكون هذا الشرط نافذ المفعول. ثالثا: أحكا…

م. 231

لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور، ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف در…

م. 232

إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي ألف درهم (200 ألف درهم) أثناء إدارتها، وجب على الولي إبلاغ القاضي بذلك لفتح ملف النيابة الشرعية، كما يجوز للمحجور أو أمه القيا…

م. 233

يجب على الولي عند انتهاء مهمته في حالة وجود ملف النيابة الشرعية، إشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل للمصادقة عليه. الف…

م. 234

يشترط في تعيين الوصي أو المقدم: 1 - أن يكون راشدا؛ 2 - أن يكون أهلا للقيام بهذه المهمة؛ 3 - أن لا يكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة المحجور. لا يعين الوصي أو المقدم…

م. 235

يجب على الوصي أو المقدم إحصاء أموال المحجور فور تعيينه. يجرى الإحصاء بواسطة عدلين، بحضور النائب الشرعي والمحجور إذا كان مميزا، وبعد إخبار النيابة العامة.

م. 236

يحفظ الإحصاء ومرفقاته بملف النيابة الشرعية ويضمن في كناش التصرف الشهري أو اليومي، إن اقتضى الحال.

م. 237

لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقد…

م. 238

يقوم العدلان بأمر من القاضي المكلف بشؤون القاصرين وتحت إشرافه، بالإحصاء النهائي والكامل للأموال والحقوق والالتزامات، وذلك بعد إخبار النيابة العامة وبحضور الورثة…

م. 239

تنتهي مهمة الوصي أو المقدم: 1 - ببلوغ القاصر سن الرشد؛ 2 - برفع الحجر عن المحجور؛ 3 - بانتهاء المهمة التي عين الوصي أو المقدم لإنجازها، أو انقضاء المدة التي حدد…

م. 240

إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية، وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة، داخل مدة يحددها القاضي المكلف بشؤون القاصرين،…

م. 241

يتحمل الوصي أو المقدم مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها كل تأخير غير مبرر عن تقديم الحساب أو تسليم الأموال.

م. 242

تسلم الأموال إلى المحجور عند رشده، وإلى الورثة بعد وفاته، وإلى من يخلف الوصي أو المقدم في الحالات الأخرى. في حالة عدم التسليم تطبق الأحكام المشار إليها في الماد…

م. 243

في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور. تخول الديون والتعويضات المس…

م. 244

يحتفظ المحجور الذي بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر، بحقه في رفع كل الدعاوى المتعلقة بالحسابات والتصرفات المضرة بمصالحه ضد الوصي أو المقدم وكل شخص كلف بذات الموضوع…

م. 245

يمكن للوصي أو المقدم المطالبة بأجرته عن أعباء النيابة الشرعية، تحددها المحكمة ابتداء من تاريخ المطالبة بها. الباب الثالث: الرقابة القضائية

م. 246

تتولى المحكمة رقابة النيابات القانونية، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الكتاب. ويقصد بهذه الرقابة، رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الإجراءات…

م. 247

في حالة وجود ورثة قاصرين للمتوفى، أو وفاة الوصي أو المقدم، يتعين على السلطات الإدارية المحلية والأقارب الذين كان يعيش معهم، إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين ب…

م. 248

يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بإقامة رسم عدة الورثة وبكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين المالية والشخصية.

م. 249

يحدد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بعد استشارة مجلس العائلة عند الاقتضاء، المصاريف والتعويضات المترتبة عن تسيير أموال المحجور.

م. 250

إذا أراد النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أو مصالح زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه مع مصالح المحجور، رفع الأمر إلى المحكمة التي يمكنها أن تأذن به، وتعين…

المزيد