مدونة الأسرة

المادة 339

مشروع
أصحاب النصف خمسة: 1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة فرع وارث؛ 2 - البنت الواحدة بشرط انفرادها عن الابن؛ 3 - بنت الابن الواحدة بشرط انفرادها عن الابن وعن ابن الابن في درجتها وعن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى؛ 4 - الشقيقة الواحدة بشرط انفرادها عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث؛ 5 - الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ للأب وعن المذكورين في الشقيقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد