مدونة الأسرة
المادة 314
تبطل الوصية بما يلي:
1 - بموت الموصى له قبل الموصي؛
2 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛
3 - برجوع الموصي عن الوصية؛
4 - برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
القسم الثاني: التنزيل
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول