إذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.
مدونة الأسرةالمادة 313مشروعم. 312م. 313م. 314حجم الخطأأأأإذا كان الموصى له من سيولد لشخص، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا، عادت الوصية ميراثا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ