مدونة الأسرة
المادة 328
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
القسم الثاني: أسباب الإرث وشروطه وموانعه
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول