مدونة الأسرة
المادة 344
أصحاب السدس سبعة:
1 - الأب إذا وجد فرع وارث؛
2 - الجد عند عدم الأب إذا وجد فرع وارث؛
3 - الأم إذا وجد فرع وارث أو اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات ولو محجوبين؛
4 - الجدة إذا عدمت الأم؛
5 - بنت الابن مع بنت واحدة بشرط عدم الابن وابن الابن في درجتها؛
6 - الأخت للأب مع الشقيقة الواحدة بشرط عدم الأخ لأب؛
7 - الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى.