مدونة الأسرة
المادة 349
إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.