فروض الميراث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
مدونة الأسرةالمادة 338مشروعم. 337م. 338م. 339حجم الخطأأأأفروض الميراث ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ