كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة
مدونة الأسرةالمادة 320مشروعكل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية. الكتاب السادس: الميراث القسم الأول: أحكام عامة0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ