مدونة الأسرة

المادة 322

مشروع
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي: 1 - الحقوق المتعلقة بعين التركة. 2 - نفقات تجهيز الميت بالمعروف. 3 - ديون الميت. 4 - الوصية الصحيحة النافذة. 5 - المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد