مدونة الأسرة

المادة 346

مشروع
الوارث بالتعصيب من الرجال اثنا عشر: 1 - الابن؛ 2 - ابن الابن وإن سفل؛ 3 - الأب؛ 4 - الجد وإن علا؛ 5 - الأخ الشقيق؛ 6 - الأخ للأب؛ 7 - ابن الأخ الشقيق وإن سفل؛ 8 - ابن الأخ للأب وإن سفل؛ 9 - العم الشقيق؛ 10 - العم للأب؛ 11 - ابن العم الشقيق وإن سفل؛ 12 - ابن العم للأب وإن سفل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد