مدونة الأسرة
المادة 346
الوارث بالتعصيب من الرجال اثنا عشر:
1 - الابن؛
2 - ابن الابن وإن سفل؛
3 - الأب؛
4 - الجد وإن علا؛
5 - الأخ الشقيق؛
6 - الأخ للأب؛
7 - ابن الأخ الشقيق وإن سفل؛
8 - ابن الأخ للأب وإن سفل؛
9 - العم الشقيق؛
10 - العم للأب؛
11 - ابن العم الشقيق وإن سفل؛
12 - ابن العم للأب وإن سفل.