مدونة الأسرة
المادة 316
ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل ــ كسرا ــ فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه مع أولادي، وهو كالوصية تطبق عليه أحكامها ما عدا التفاضل.