مدونة الأسرة

المادة 345

مشروع
ترث الجدة السدس إذا كانت واحدة، فإن تعددت الجدات اشتركن في السدس إذا كن متساويات في الدرجة، فإن كن متفاوتات في الدرجة اختصت بالسدس أقربهن درجة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد