لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.
مدونة الأسرةالمادة 331مشروعم. 330م. 331م. 332حجم الخطأأأألا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ