لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.
مدونة الأسرةالمادة 331مشروعلا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ