من أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.
مدونة الأسرةالمادة 304مشروعمن أوصى لحمل معين وتوفي، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ