Ossra
عرض 351–400 من 400 مادة
العصبة مع الغير، كل أنثى تستكمل فرضها وتصير عصبة مع أنثى غيرها، وهن: 1 - الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر؛ 2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر …
الحجب هو منع شخص من الإرث كلا أو بعضا.
الحجب نوعان: 1 - حجب نقصان من فرض إلى فرض أقل. 2 - حجب إسقاط من الميراث.
حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
يحجب حجب إسقاط: 1 - ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم. 2 - بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها …
يحجب حجب نقل: 1 - الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محج…
مسألة المعادة إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة لأب…
مسألة الأكدرية والغراء لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ …
مسألة المالكية إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ لأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا لأن الجد يحجبهم…
مسألة شبه المالكية إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.
مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة المشتركة يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركون في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور …
مسألة الغراوين إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بق…
مسألة المباهلة إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاث…
مسألة الجد والإخوة للجد مع الإخوة والأخوات حالتان: إما أن يرث بالمقاسمة أو بثلث التركة. وتكون المقاسمة أحظى له إذا كان نصيبه بالمقاسمة أكثر من الثلث. وإن كان ال…
المسألة المشهورة في الجد والإخوة إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قاسمهم الجد، ثم إن فضل للأشقاء بعد أخذ سهامهم شيء قسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثي…
المسألة الحمارية إذا اجتمع زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق فأكثر فصار للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الأشقاء.
المسألة اليتيمتان وهي امرأة وأخت شقيقة وزوج وأخت لأم وجد فيلغى اعتبار الأخت لأم ويعطى للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.
مسألة ذو الأرحام ذو الأرحام هم كل ذي قرابة من جهة النساء خاصة. ولا توريث لهم مع وجود أحد من ذوي الفروض أو العصبات.
الرد إذا فضل عن ذوي الفروض شيء من التركة ولا عصبة لهم، رد عليهم بقدر سهامهم ما عدا الزوجين.
العول إذا زادت سهام الفروض على أصل المسألة، أدخل النقص على جميع الورثة بنسبة سهامهم. الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية
للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيد…
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا. يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يط…
تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستط…
لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو…
على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها …
يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ …
يكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة. يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه…
تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.
يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
تتحمل التركة نفقات تصفيتها.
يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات. يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه…
بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.
على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة. يكون المصفي ولو لم يكن…
يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيه…
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون الت…
يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار. تباع من…
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.
يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحس…
لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.
لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولا سيما أحكام الظهائر الشريفة المتعلقة بالأحوال الشخصية الصادرة في سنوات 1957 و1958.
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه.
كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.