القوانين

مدونة الأسرة

Ossra

400 مادة

عرض 351400 من 400 مادة

م. 351

العصبة مع الغير، كل أنثى تستكمل فرضها وتصير عصبة مع أنثى غيرها، وهن: 1 - الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر؛ 2 - الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر …

م. 352

الحجب هو منع شخص من الإرث كلا أو بعضا.

م. 353

الحجب نوعان: 1 - حجب نقصان من فرض إلى فرض أقل. 2 - حجب إسقاط من الميراث.

م. 354

حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.

م. 355

يحجب حجب إسقاط: 1 - ابن الابن يحجبه الابن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم. 2 - بنت الابن يحجبها الابن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها …

م. 356

يحجب حجب نقل: 1 - الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محج…

م. 357

مسألة المعادة إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة لأب…

م. 358

مسألة الأكدرية والغراء لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية وهي زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ …

م. 359

مسألة المالكية إذا اجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ لأب فأكثر وأخوان لأم فأكثر فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا لأن الجد يحجبهم…

م. 360

مسألة شبه المالكية إذا كان مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ شقيق وأخوان لأم فأكثر فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة لأن الجد يحجبهم.

م. 361

مسألة الخرقاء إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.

م. 362

مسألة المشتركة يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركون في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور …

م. 363

مسألة الغراوين إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بق…

م. 364

مسألة المباهلة إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.

م. 365

المنبرية إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان – ستة عشر – وللأبوين الثلث – ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاث…

م. 366

مسألة الجد والإخوة للجد مع الإخوة والأخوات حالتان: إما أن يرث بالمقاسمة أو بثلث التركة. وتكون المقاسمة أحظى له إذا كان نصيبه بالمقاسمة أكثر من الثلث. وإن كان ال…

م. 367

المسألة المشهورة في الجد والإخوة إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قاسمهم الجد، ثم إن فضل للأشقاء بعد أخذ سهامهم شيء قسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثي…

م. 368

المسألة الحمارية إذا اجتمع زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق فأكثر فصار للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الأشقاء.

م. 369

المسألة اليتيمتان وهي امرأة وأخت شقيقة وزوج وأخت لأم وجد فيلغى اعتبار الأخت لأم ويعطى للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.

م. 370

مسألة ذو الأرحام ذو الأرحام هم كل ذي قرابة من جهة النساء خاصة. ولا توريث لهم مع وجود أحد من ذوي الفروض أو العصبات.

م. 371

الرد إذا فضل عن ذوي الفروض شيء من التركة ولا عصبة لهم، رد عليهم بقدر سهامهم ما عدا الزوجين.

م. 372

العول إذا زادت سهام الفروض على أصل المسألة، أدخل النقص على جميع الورثة بنسبة سهامهم. الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية

م. 373

للمحكمة، أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيد…

م. 374

يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ هذه الإجراءات إذا تبين في الورثة قاصر ولا وصي له، وكذلك إذا كان أحد الورثة غائبا. يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يط…

م. 375

تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستط…

م. 376

لا يجوز لأي وارث قبل تصفية التركة أن يتصرف في مال التركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي ما لها من ديون، أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي، أو…

م. 377

على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها …

م. 378

يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ …

م. 379

يكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.

م. 380

للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة. يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه…

م. 381

تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.

م. 382

يحدد في مقرر التعيين، الأجل الذي يجب فيه على المصفي أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.

م. 383

للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.

م. 384

تتحمل التركة نفقات تصفيتها.

م. 385

يجب على المصفي فور انتهاء الأجل المحدد له، أن يقدم قائمة مفصلة يضمن فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات. يجب على المصفي أن يبين في هذه القائمة ما ثبت لديه…

م. 386

بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.

م. 387

على المصفي أثناء تصفية التركة، أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوي وأن يستوفي ما لها من ديون حالة. يكون المصفي ولو لم يكن…

م. 388

يستعين المصفي في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.

م. 389

يقوم المصفي بعد استئذان القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو المحكمة وموافقة الورثة، بأداء ديون التركة التي تعين قضاؤها، أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل فيه…

م. 390

يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون الت…

م. 391

يقوم المصفي بأداء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول، فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار. تباع من…

م. 392

يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة بالترتيب المنصوص عليه في المادة 322، تسليم وثيقة الوصية للموكول إليه تصفيتها طبقا للمادة 298.

م. 393

يتسلم الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة، ما بقي منها كل بحسب نصيبه الشرعي. ويجوز للورثة بمجرد الانتهاء من إحصاء التركة المطالبة بأن يتسلموا كل حسب نصيبه تحت الحس…

م. 394

لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.

م. 395

لكل من استحق نصيبا من التركة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما أو بالوصية، الحق في أن يطلب فرز حصته بطريقة شرعية.

م. 396

إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.

م. 397

تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذه المدونة أو التي قد تكون تكرارا لها، ولا سيما أحكام الظهائر الشريفة المتعلقة بالأحوال الشخصية الصادرة في سنوات 1957 و1958.

م. 398

تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.

م. 399

تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في الظهائر المشار إليها في المادة 397 أعلاه.

م. 400

كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

المزيد