يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
مدونة الأسرةالمادة 324مشروعم. 323م. 324م. 325حجم الخطأأأأيستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ