يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
مدونة الأسرةالمادة 324مشروعيستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ