وارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
مدونة الأسرةالمادة 341مشروعم. 340م. 341م. 342حجم الخطأأأأوارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ