وارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
مدونة الأسرةالمادة 341مشروعوارث الثمن واحد: الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ