في الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.
مدونة الأسرةالمادة 311مشروعفي الوصية بالمنافع، تعتبر قيمة العين في تحديد نسبة الموصى به إلى التركة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ