مدونة الأسرة
المادة 308
م. 308
حجم الخط
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة، صرفت وصيته في وجوه الخير، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان، مع مراعاة أحكام المادة 317 بعده.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول