القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 301350 من 1299 مادة

م. 246

إذا كان محل الالتزام أشياء مثالية لا يكون المدين ملتزما إلا بنفس المقدار والصنف والنوع، المبينة في الالتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة. وإذا أصبحت ال…

م. 247

إذا كان اسم العملة الواردة في الالتزام يسري على نقود عديدة متداولة قانونا ولكنها مختلفة القيمة، كان للمدين، عند الشك، أن يبرئ ذمته بالدفع بالنقود الأقل قيمة. وم…

م. 248

يجب تنفيذ الالتزام في المكان الذي تقتضيه طبيعة الشيء أو يحدده الاتفاق، فإذا لم يحدد الاتفاق مكانا للتنفيذ، وجب أن يقع في مكان إبرام العقد، إذا قام على أشياء يكو…

م. 250

مصروفات الوفاء تقع على عاتق المدين، ومصروفات القبض تقع على عاتق الدائن، وذلك ما لم يشترط عكسه أو تجري العادة بخلافه، ومع استثناء الحالات التي يقضي فيها القانون …

م. 251

للمدين الذي وفى الالتزام الحق في أن يطلب استرداد السند المثبت لدينه، موقعا عليه بما يفيد براءة ذمته. فإن تعذر على الدائن أن يرد سند الدين أو كانت له مصلحة مشروع…

م. 252

للمدين الذي يفي ببعض الالتزام الحق في أن يطلب إعطاءه توصيلا بما يدفعه وله أيضا أن يطلب التأشير بما يفيد حصول الوفاء الجزئي على سند الدين.

م. 253

إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط …

م. 254

يكون المدين في حالة مَطْل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

م. 255

يصبح المدين في حالة مَطْل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مَطْل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى…

م. 256

لا يكون الإنذار من الدائن واجبا: 1- إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛ 2- إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

م. 257

إذا حل الالتزام بعد موت المدين، لم يعتبر ورثته في حالة مَطْل إلا إذا وجه إليهم الدائن أو ممثلوه إنذارا صريحا بتنفيذ التزام موروثهم. وإذا كان بين الورثة قاصر أو …

م. 258

يلزم المدين الذي في حالة مَطْل بتعويض الدائن عن الخسارة التي أصابته وعن حرمانه من الكسب الناتجين مباشرة عن مَطْله، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها ف…

م. 259

في المعاملات التجارية بين المسلمين، لا يستحق أي تعويض عن التأخير، إذا كان محل العقد نقودا أو بضائع أو قيم تجارية أخرى.

م. 260

التعويض عن تأخير الوفاء بالدين النقدي بين غير المسلمين هو الذي يقدر وفقا للقواعد المقررة في الفصل 258. ويكون مستحقا ابتداء من يوم المطالبة القضائية، ولو كانت ال…

م. 261

إذا حل أجل الوفاء قبل إقامة الدعوى، واستمر المدين في حالة مطل إلى ما بعد يوم المحاكمة، أعطيت الدعوى مفعول الإنذار ابتداء من تاريخ رفعها. وفي هذه الحالة، تستحق ا…

م. 262

في الدعوى الزجرية، إذا صدر حكم مدني بتعويض الضحية من الجاني، تستحق الفوائد على مبلغ التعويض ابتداء من تاريخ الحكم الذي يحدد التعويض، إذا لم تكن الدعوى قد رفعت م…

م. 263

إذا حكم بالتعويض على شخص عن جريمة أو شبه جريمة، ولم يتحدد مبلغه في تاريخ الحكم، جاز للمحكمة أن تقرر أن التعويض ينتج فائدته ابتداء من يوم وقوع الضرر، إذا كان من …

م. 264

يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين. الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيق…

م. 265

إذا تعاقد الدائن لمصلحة الغير، كان له حق الدعوى في المطالبة بالتعويض عما لحق من ضرر بالغير الذي وقع التعاقد لمصلحته.

م. 266

المدين الموجود في حالة مَطل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

م. 267

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق، إذا هلك الشيء، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام. فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة، قدر الشيء على م…

م. 268

لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن.

م. 269

القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن …

م. 270

يكون الدائن في حالة مَطْل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالت…

م. 271

لا يكون الدائن في حالة مَطْل إذا كان المدين، في الوقت الذي يعرض فيه أداء الالتزام غير قادر في الواقع على أدائه.

م. 272

لا يكون الدائن في حالة مَطْل برفضه مؤقتا قبض الشيء: 1- إذا كان حلول أجل الالتزام غير محدد؛ 2- أو إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر. غير أنه إ…

م. 273

ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مَطْل، تقع عليه مسؤولية هالك الشيء أو تعيبه، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم.

م. 274

ليس على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطْل الدائن. وله من ناحية أخرى، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفظ الشيء وصيا…

م. 275

مَطْل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين. إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيًا، فإذا رفض الدائن قبضه، كان له…

م. 276

إذا كان محل الالتزام عملا، لم تبرأ ذمة المدين بعرضه القيام به. ولكن إذا وقع العرض في الوقت المناسب ووفقا للشروط المحددة بمقتضى الاتفاق أو العرف المحلي ووقع إثبا…

م. 277

يجب أن يحصل العرض الحقيقي على الشيء نفسه. والعرض الحقيقي هو إجراء يقوم به شخص يتولاه أمين، طبقا للشروط المحددة في الفصول التالية.

م. 278

لا يكون العرض حقيقيا إلا إذا كان مطابقا للشروط الآتية: 1- أن يكون الأداء معروضا على الدائن في الوقت الذي يكون فيه مستحقا؛ 2- أن يكون الأداء معروضا بالمبلغ التام…

م. 280

العرض الذي لا يعقبه الإيداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين من نتائج مَطْله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا ا…

م. 281

يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك…

م. 282

يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإلا وجب عليه التعويض ولا ضرورة لهذا الإخطار في الحالات التي يكون فيها عديم الفائدة أو غير مم…

م. 283

ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هالك الشيء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد حينما تكون واجبة تقف عن السريان، وتنقضي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة…

م. 284

يسوغ للمدين أن يسحب الشيء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وفي هذه الحالة، يعود الدين من جديد مع الامتيازات والرهون الرسمية التي كانت ملحقة به، ولا تبرأ ذمة…

م. 285

ينتهي حق المدين في سحب الشيء الذي وقع إيداعه: 1- إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ 2- إذا صرح بتنازله عن حقه في سحب الشيء الذي أودعه.

م. 286

إذا أشهر عُسر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشيء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا السحب إلا لكتلة الدائنين في الحالات المبينة في الفصول السابقة.

م. 287

مصروفات العرض الحقيقي والإيداع، عندما يكونان صحيحين، تقع على عاتق الدائن. وتقع على عاتق المدين، إذا سحب الشيء الذي حصل إيداعه.

م. 288

العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.

م. 289

إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثال إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى ال…

م. 290

إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له الم…

م. 291

حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.

م. 292

يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية: 1- من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء وفي حدودها؛ 2- من أجل المصروفات التي أدت إلى تحسين الشيء، بشرط أن تكون س…

م. 293

لا تجوز مباشرة حق الحبس: 1- من الحائز سيّئ النية؛ 2- من الدائن الذي يترتب دينه على سبب غير مشروع أو على سبب يحرمه القانون.

م. 294

يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي لأمر أو لحاملها.

م. 295

لا تجوز مباشرة حق الحبس: 1- على الأشياء غير المملوكة للمدين، كالأشياء المفقودة أو المسروقة التي يطالب باستحقاقها حائزها القانوني؛ 2- على الأشياء التي كان الدائن…

م. 296

لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية: 1- أن يكون الشيء في حيازة الدائن؛ 2- أن يكون الدين الذي يبرر حق الحبس مضمنا بمقتضى القانون؛ 3- أن يكون للدائن أجل مع…

م. 297

من انتزعت منه حيازة الشيء الذي حبسه، بفعل الغير، يستطيع أن يسترده في غضون ثلاثين يوما، من يوم نزعه، من يد من كان، ولو كان حائزا له بحسن نية، متى كان المطلوب منه…

المزيد