قانون الإلتزامات والعقود

المادة 260

مشروع
م. 260
حجم الخط
التعويض عن تأخير الوفاء بالدين النقدي بين غير المسلمين هو الذي يقدر وفقا للقواعد المقررة في الفصل 258. ويكون مستحقا ابتداء من يوم المطالبة القضائية، ولو كانت المطالبة قصد بها فقط قطع التقادم. ولكن في حالة التأخير الكبير جدا والمتصل، الذي ليس للمدين فيه عذر، يمكن للمحكمة أن ترفع مقدار الفوائد إلى ما يتجاوز المعدل القانوني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد